المحقق الحلي
75
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الرابع : ارتفاع الشركة ، فلو سرق من مال الغنيمة ، فيه روايتان ، إحداهما لا يقطع ، والأخرى إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب قطع ، والتفصيل حسن ، ولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه لم يقطع ، ولو زاد بقدر النصاب قطع . الخامس : أن يهتك الحرز منفردا كان أو مشاركا ، فلو هتك غيره وأخرج هو لم يقطع .
--> ( 1 ) هي رواية محمد بن قيس والسكوني عن الصادق عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ب 24 ح 1 و 4 ) . ( 2 ) هي صحيحة عبد اللّه بن سنان عنه عليه السّلام : « انظر الوسائل ، كتاب القصاص ب 36 ح 2 . ( 3 ) الجواهر 41 / 483 . ( 4 ) الجواهر 41 / 486 .